حذّرت وزارة الداخلية السورية من تركيب أو استخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية المخصصة للمركبات الرسمية على السيارات الخاصة، مؤكدة أن المخالفين سيكونون عرضة للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة، في بلاغ صادر عن إدارة التخطيط والتنظيم، إن قانون السير يجيز تركيب هذه الأجهزة على مركبات بعض المنظومات التي تقتضي طبيعة عملها استخدامها، وفي مقدمتها الشرطة والإسعاف والإطفاء والطوارئ، بهدف تأمين سرعة الاستجابة أثناء تنفيذ المهام في الحالات الطارئة والاستثنائية.
ودعت الوزارة أصحاب المركبات الخاصة الذين سبق أن ركّبوا أجهزة «زمور الضابطة» وأضواءها إلى إزالتها فوراً والامتناع عن استخدامها، مع التشديد على ضرورة التقيد بأحكام قانون السير والأنظمة والتعليمات الناظمة للمركبات.
حصر الاستخدام بالمركبات المصرّح لها
وينص قانون السير والمركبات على تجهيز مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف والطوارئ بأجهزة إنذار خاصة، إضافة إلى المنبهات العادية، نظراً لطبيعة المهام التي تؤديها هذه المركبات.
وبموجب الأحكام الناظمة لاستخدام المنبهات، يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية إلا عند الضرورة ولإعطاء التنبيهات اللازمة لمستخدمي الطريق، كما يمنع استخدام الأبواق متعددة الأصوات والصافرات والصوارخ.
كما يقيّد القانون استخدام المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة، بحيث تقتصر على حالات الضرورة القصوى، وأن تكون الإشارة قصيرة ومتقطعة ومعتدلة، فيما يُستعاض ليلاً عن التنبيه الصوتي بالإشارات الضوئية ضمن الشروط القانونية.
تحذير من انتحال صفة المركبات الرسمية
ويأتي تعميم وزارة الداخلية في إطار منع استخدام تجهيزات توحي بأن المركبة الخاصة تابعة لجهة أمنية أو خدمية مخوّلة، بما قد يؤدي إلى إرباك مستخدمي الطريق أو التأثير في حركة المرور أو عرقلة عمل المركبات الرسمية أثناء الاستجابة للحالات الطارئة.
وأكدت الوزارة أن الالتزام لا يقتصر على عدم تشغيل هذه الأجهزة، بل يشمل أيضاً عدم تركيبها على المركبات الخاصة، داعية من بادر إلى تركيبها إلى نزعها فوراً تجنباً للمساءلة القانونية.
وكانت وزارة الداخلية قد شددت في بلاغها على أن أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة ليست من التجهيزات المسموح بها للمركبات المدنية، وأن استخدامها أو تركيبها خلافاً للقانون يحمّل صاحبه المسؤولية.
- أ. بلال محمد الشيخ











